حكم " ما لا يعيبه في طاق التدليل " . فاعل أصلي .
الموجز
إثبات الحُكم المطعون فيه إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المُكونة للجريمة . ومنها وجوده مع باقي المُتهمين على مسرح الجريمة واستخدامهم العُنف والتهديد مع المجني عليهم . كافي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها . المادة 39 عقوبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية السـادة القضـــاة / أبو بكر البســــــــــــــــــــــــيوني و محسن البكــــــــــــــــــــــــري وعلى سليمــــــــــــــــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمــة " ومحمود إبراهيـــــــــــــــــــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم خضر . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 3…

