حكم "بطلانه""ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
عدم ذكر مادة العقاب . لا يعيبه . ما دام قد أعمل المادة 32 عقوبات وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــــــــض الدائــــــرة الجنائيــــــــــة الاثنين (ب) ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضــي / ربــيــــــــــــع لـبـنـــــــــــــــة نائب رئيس المـحـكــمـة وعضوية السادة القضـــــاة / حــــــــمـــــــدي يــاسـيــــــــــــــن و حـــــــــــــــازم بـــــــــــــــــدوي ونـبــيــــــــــل مــــــســــــعــــــــود و هـــــــــــانـــي الملـيــــجـــــي نواب رئيس المحـكـمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حمدي . وأمين السر السيـــد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 23 من المحرم سنة 1438 هـ الموافق 24 من…

