دفوع "الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " التسبيب غير المعيب " .
الموجز
نفي التهمة . دفاع موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــه قـــــاســم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رافــــــــــــع أنــــــــــور و عــــــــــادل عــــــــــمـــــــارة و أحــمـــد رضـــوان و يــــحـــــيــــى ريـــــــــاض نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 3 من رجب سنة 1437 هـ…

