0
الموجز
0
القاعدة
لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الأمر كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وكان عدم إيراد سن الطاعنين أو محل إقامتهما تحديداً أو عدم بيان نوع المخدر لا يقدح بذاته في جدية التحريات ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضى/ إبراهيم الهنيدى نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان محمد رضوان و عطية أحمد عطية نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن مهران. وأمين السر/ طاهر عبد الراضى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 30 من مايو سنة 2016 م .…

