إثبات
الموجز
إثبات . قواعده في العقود المدنية . لا تعلق لها بالنظام العام . الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة . وجوب التقدم به قبل سماع الشهود . السكوت عنه مسقط له . التمسك به بعد ذلك امام محكمة النقض . لا يجوز
القاعدة
إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام . فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا ما سكت فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به ، و لا للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها إذ هذا السكوت يعتبر تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ، و لا يكون له بعد أن سقط حقه في هذا الدفع بتنازله عنه أن يعود فيتسمك به أمام محكمة النقض .

