متشردون ومشتبه فيهم .
الموجز
مراقبة خاصة . الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 . مشمولها . الفقرة الخامسة من المادة الثانية . تشمل كل صور الاعتداء على النفس . مشبوه . ارتكابه جريمة ضرب بسيط . تطبيق بسيط . تطبيق المراقبة الخاصة عليه .
القاعدة
إن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة الثانية ، أى الأشخاص الذين إشتهر عنهم لأسباب جدية الإعتداء على النفس . . . إلخ . و نص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الإعتداء على النفس و إن لم يبلغ حد إغتيال الحياة ، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدى على رجال الحفظ . و إذن فالمشبوه الذى تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليه المراقبة الخاصة .

