التبليغ عن الجريمة .
الموجز
لايكفى للقبض والتفتيش . متى يكون كافيا؟
القاعدة
مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفى للقبض على المتهم و تفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما إشتمل عليه البلاغ ، فإذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه ، فعندئذ يسوغ له في الحالات المبينة في المادة 15 أن يقبض على المتهم و يفتشه .

