نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . الدفع بقيام مسألة فرعية وطلب وقف الدعوى إلى حين الفصل فيها . من طرق الدفاع . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . شرط قبوله . التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . لا يجوز .
القاعدة
إن الدفع بقيام مسألة فرعية و طلب الإيقاف إلى حين الفصل فيها من طرق الدفاع الواجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع . و يشترط في هذا الدفع أن يكون جدياً غير مقصود به مجرد المطاولة و التسويف ، و أن تكون المسئولية الجنائية متوقفة على نتيجة الفصل في المسألة المدعى بها . فإذا كان المتهم لم يطلب إلى المحكمة أن تقف الدعوى إلى أن يفصل في مسألة فرعية بل سكت حتى فصلت المحكمة في الدعوى فليس له أن يتمسك بهذه المسألة لأول مرة أمام محكمة النقض . و إذا كان قد طلب و رأت المحكمة أن طلبه غير جدى أو أن المسئولية الجنائية قائمة على كل حال فلا محل للإيقاف .

