حكم .
الموجز
حكم . تسبيبه . حارس . ادانته في اختلاس المحجوز على اساس عدم تقديمه المحجوزات بالسوق في يوم البيع . عدم بيان وجه الزامه بذلك . قصور .القانون لا يلزم الحارس بنقل المحجوز من مكان الحجز الى السوق .
القاعدة
إن القانون لا يلزم الحارس بنقل الأشياء المحجوزة من مكان حجزها إلى السوق ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة تبديده الحاصلات المحجوزة إدارياً لم يقم الإدانة إلا على أساس أنه لم يقدم هذه الحاصلات بالسوق في اليوم المحدد للبيع ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (43) القضية رقم 1346 سنة 19 القضائية أ - حكم. تسبيبه. حارس. إدانته في اختلاس المحجوز على أساس عدم تقديمه المحجوزات بالسوق في يوم البيع. عدم بيان وجه إلزامه بذلك. قصور. القانون لا يلزم الحارس بنقل المحجوز من مكان الحجز إلى السوق. ب - حكم. تسبيبه. إدانة المتهم في اختلاس…

