غش في المعاملات التجارية .
الموجز
غش في المعاملات التجارية . حكم . تسبيبه . ادانه المتهم في عرضه مياها غازيه مغشوشه للبيع على اساس وجود رواسب بها . عدم بيان ماهيه هذه الرواسب وسبب وجودها به بها واثرها في الشراب . قصور .
القاعدة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة عرضه للبيع مياهاً غازية مغشوشة مع علمه بذلك قد بين واقعة الدعوى في قوله إنه ثبت أن المتهم كان يعرض المياة الغازية للبيع و إنه ثبت من التحليل أنها غير مقبولة لوجود رواسب بها ، فإنه يكون قاصراً ، إذ المحكمة لم تستظهر ماهية هذه الرواسب التى وجدت بالمياه الغازية المضبوطة ، و لم تتبين السبب في وجودها و أثرها في المشروب ، و لم تتحدث عن الغش الذى إنتهت إلى ثبوته مع لزوم إستظهار ذلك للقول بقيام الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر 1949 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وحضور حضرات: حسني الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (48) القضية رقم 1202 سنة 19 القضائية أ - وصف التهمة. تقديم المتهم للمحاكمة لعرضه للبيع مياهاً غازية تحمل بيانات تخالف الحقيقة وعرضه مياهاً غازية مغشوشة للبيع. إدانته ابتدائياً في التهمتين. استظهار المحكمة الاستئنافية من وقائع الدعوى حيازة المتهم منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق. لا خطأ في ذلك. هي إنما فصلت واقعة…

