نقض .
الموجز
نقض . تطبيق المادة 241 / 1 ع على متهمين دون تعيين من منهم الذى احدث الاصابه التى تطلب علاجها اكثر من عشرين يوما . ايراد الادله التى استخلصت منها المحكمة مساءلتهم جميعا عن الضرب . العقوبه تدخل في نطاق المادة 242 / 1 . نعيهم على الحكم انه لم يبين اي الاصابات هى التى اعجزت المجنى عليه اكثر من عشرين يوما ولا من الذى احدثها . غير مجد .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد طبقت على المتهمين بالضرب المادة 1/241 من قانون العقوبات دون أن تعين من منهم الذى أحدث الإصابة التى تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً و لكنها أوردت الأدلة التى إستخلصت منها مساءلة كل منهم عن فعل الضرب ، و كانت العقوبة التى أوقعتها داخلة في حدود العقوبة المقررة بالمادة 1/242 لجريمة الضرب البسيط ، فلا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم أنه لم يبين أى الإصابات هى التى أعجزت المجنى عليه تلك المدة و لم يعين من منهم الذى أحدثها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (22) القضية رقم 1267 سنة 19 القضائية نقض. تطبيق المادة 241/1ع على متهمين دون تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها أكثر من عشرين يوماً. وإيراد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة مساءلتهم جميعاً عن الضرب. العقوبة التي أوقعتها تدخل في نطاق المادة 242/1. نعيهم على الحكم أنه…

