شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض .

الطعن
رقم ۱۲٦۷ لسنة ۱۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۹/۱۱/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱
رقم القاعدة
۲۲

الموجز

نقض . تطبيق المادة 241 / 1 ع على متهمين دون تعيين من منهم الذى احدث الاصابه التى تطلب علاجها اكثر من عشرين يوما . ايراد الادله التى استخلصت منها المحكمة مساءلتهم جميعا عن الضرب . العقوبه تدخل في نطاق المادة 242 / 1 . نعيهم على الحكم انه لم يبين اي الاصابات هى التى اعجزت المجنى عليه اكثر من عشرين يوما ولا من الذى احدثها . غير مجد .

القاعدة

إذا كانت المحكمة قد طبقت على المتهمين بالضرب المادة 1/241 من قانون العقوبات دون أن تعين من منهم الذى أحدث الإصابة التى تطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً و لكنها أوردت الأدلة التى إستخلصت منها مساءلة كل منهم عن فعل الضرب ، و كانت العقوبة التى أوقعتها داخلة في حدود العقوبة المقررة بالمادة 1/242 لجريمة الضرب البسيط ، فلا مصلحة لهم في نعيهم على الحكم أنه لم يبين أى الإصابات هى التى أعجزت المجنى عليه تلك المدة و لم يعين من منهم الذى أحدثها .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (22) القضية رقم 1267 سنة 19 القضائية نقض. تطبيق المادة 241/1ع على متهمين دون تعيين من منهم الذي أحدث الإصابة التي تطلب علاجها أكثر من عشرين يوماً. وإيراد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة مساءلتهم جميعاً عن الضرب. العقوبة التي أوقعتها تدخل في نطاق المادة 242/1. نعيهم على الحكم أنه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا