تفتيش سرقة
الموجز
(ا)تفتيش. محل مخصص لعمل القهوة بديوان البوليس . النظر من خلال ثقب بابه الى داخله.رؤية المتهممشتغلا بعد كوبونات كيروسين مسروقة . تلبس.تفتيش صحيح.
(ب)سرقة .كوبونات الكيروسين . سرقتها.العقاب عليه. في محله.
القاعدة
إذا كان الثابت من الحكم أن المكان الذى حصل فيه التفتيش لم يكن مسكناً للمتهم بل هو المحل المخصص لعمل القهوة بديوان البوليس ، و أن الشرطى الذى نظر خلال ثقب بابه لم يكن يقصد التجسس على من به إذ لم يكن يعرف أن المتهم مختبئ فيه ، بل كان يستطلع سبب الضوء المنبعث منه ، فرأى المتهم مشتغلاً بعد كوبونات الكيروسين المسروقة ، فإن حالة التلبس تكون قائمة ، و التفتيش يكون صحيحاً . 2) إن السرقة هى إختلاس منقول مملوك للغير . و المنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ممكن تملكه و حيازته ، و نقله بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام أنه ليس مجرداً من كل قيمة . فإذا كان الحكم قد أثبت أن كوبونات الكيروسين المسروقة لها قيمة ذاتية بإعتبارها من الورق ، كما أثبت أن المتهم قد إنتفع بها فعلاً و لو أنه توصل إلى هذا الإنتفاع بختمها بخاتم مصطنع ، فإن عقابه يكون في محله . ( الطعن رقم 476 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )

