تنظيم . جريمة .
الموجز
الجريمة الوقتية المتتابعة . جريمة البناء بغير ترخيص . متى تكون كذلك ؟ عند توافر وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه وتعاقب الأفعال دون أن يقطع بينها فارق زمنى يفصم اتصالها .
القاعدة
جريمة البناء بغير ترخيص تعتبر جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية , إذ هى حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامى واحد , والاعتداء فيه مسلط على حق واحد , و أن تكرر هذه الأعمال مع تقارب أزمتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون , ومتى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار إليها تستقل بنفسها و يستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال ومتى صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فيها - حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1960 برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين. (7) الطعن رقم 1814 لسنة 28 القضائية (أ، ب) تنظيم. جريمة. الجريمة الوقتية المتتابعة. جريمة البناء بغير ترخيص. متى تكون كذلك؟ عند توافر وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدى عليه وتعاقب الأفعال دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصالها. دعوى جنائية. انقضاؤها بالحكم البات. حجية الشيء المحكوم فيه. وحدة موضوع الدعويين آثار صدور…

