شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفاع

الطعن
رقم ۲۲٤۲ لسنة ۱۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۲/۱۲/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
٥۱

الموجز

دفاع.دعوى اختلاس محجوزات . دفع المتهم الدعوى بأن الحجز كان وهميا وأنه وقع على المحضر بالإكراه.تأجيل المحكمة الدعوى لضم الشكوى التى قدّمها المتهم في هذا الشأن والتى تثبت صحة دفعه.عدم استطاعة المتهم الإرشاد عن هذه الشكوى بسبب إيداعه السجن تنفيذا لحكم جنائى.الحكم عليه لعدم تقديم الدليلي على صحة ما أدّعاه.خطأ.

القاعدة

إذا كان المتهم في جريمة إختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض عليه في اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ، فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى . ( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . نيابة عامة . إعدام .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا