دفاع
الموجز
دفاع.دعوى اختلاس محجوزات . دفع المتهم الدعوى بأن الحجز كان وهميا وأنه وقع على المحضر بالإكراه.تأجيل المحكمة الدعوى لضم الشكوى التى قدّمها المتهم في هذا الشأن والتى تثبت صحة دفعه.عدم استطاعة المتهم الإرشاد عن هذه الشكوى بسبب إيداعه السجن تنفيذا لحكم جنائى.الحكم عليه لعدم تقديم الدليلي على صحة ما أدّعاه.خطأ.
القاعدة
إذا كان المتهم في جريمة إختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض عليه في اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ، فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى . ( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )

