كفالة
الموجز
إيداع الكفالة المبينة بالمادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 . شرط لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية . الطعن على قرار نقابة المحامين الصادر بإسقاط قيد الطاعن بالنقابة دون إيداع تلك الكفالة . غير مقبول شكلاً .
القاعدة
لما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع الكفالة المبينة بالمادة 36 منه ، وكان الطاعن قد صدر ضده قرار نقابة المحامين بإسقاط قيده بالنقابة ، ومن ثم فإن حكم المادة المار ذكرها يسرى على الطعن المقدم منه ، وإذ كان البين من الأوراق أنه لم يودع الكفالة المقررة في القانون ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نجاح موسى و محمد خير الدين محمد طاهر و د. أحمد البدرى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد الخطيب . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 14 من رجب سنة 1437 ه الموافق 21 من أبريل سنة…

