تزوير " أوراق رسمية " . ضرر.
الموجز
الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها ، وهي جريمة الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله وأوقع عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمتي تقليد الأختام والتهرب من الرسوم الجمركية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على فرجانى و محمد رضا و صبرى شمس الدين و عبد الله فتحى نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أسامة النجار . وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من ذى الحجة لسنة 1431…

