قضاة " صلاحيتهم " "رد القضاة" .
الموجز
حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره . تقديرها للقاضي .
أسباب عدم الصلاحية الواردة في المواد 247 إجراءات ، 146 مرافعات ، 75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية . ليس من بينها الرغبة في الإدانة . قيام ماعدا تلك الأسباب . لا يؤثر في صحة الحكم .
مثال.
القاعدة
لما كانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشروع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد ( 247 ) من قانون الإجراءات الجنائية ( 146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 75 ) من القانون رقم ( 46 ) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية - وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند
نظر الدعوى فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي / رئيس الدائرة لنظر الدعوى لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 2010برئاسة السيد المستشار/عـــادل عـــــبــد الحمـيـــــد رئيــــس المحكمـــة وعضوية السادة المستشاريـن / رضا القاضـي، محـــمـد محــــجـوب ، عــــبد الرسول طنطاوي ولاشــــــــــــين إبــــراهـــــيم نواب رئـيــــس المحكمة . ( 27 )الطعن رقم 10664 لسنة 79 القضائية(1) إعدام . نيابة عامة .عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام بمذكرة برأيها على محكمة النقض طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في ميعاد الستين يوماً طبقاً للمادة 34 من القانون ذاته والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .…

