نقض " أسباب الطعن . تحديدها".
الموجز
أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة محددة .
القاعدة
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة بحيث إذا لم يكشفالطاعن في طعنه عن ماهية الدفوع الإجرائية والموضوعية الذي يقول أنه ضمنهما مرافعته الشفوية والمكتوبة ، وينعى على محكمة الموضوع عدم الرد عليها فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد المستشار/ حسـين الشافــعي نــائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريــن/ ناجي عبد العظـيم وسعـــــيد فنجـــري وســـيد الــدليل وســــيد حــامـــد نواب رئيس المحكمة . ( 24 )الطعن رقم 6202 لسنة 79 القضائية(1) حكم "بيانات التسبيب" " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ومؤدى الأدلة. علة ذلك ؟عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم…

