نقض " أثر الطعن " .
الموجز
عدم امتداد الطعن للمحكوم عليه الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً .
القاعدة
من المقرر أن القصور في التسبيب يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية ، وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن ، وذلك بالنسبة له وحده دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من سبتمبر سنة 2012برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ، محمد محمود محاميد ، منصور القاضي ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة .( 67 )الطعن رقم 3074 لسنة 81 القضائية(1) قتل عمد . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . تميز جناية القتل العمد بقصد خاص هو نية إزهاق الروح . وجوب التحدث عنه استقلالا…

