باعث . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً فيها . عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن . لا يقدح في سلامة الحكم .
القاعدة
لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ، ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (ب) ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يـــحــيـــــــــــــى خــليفـــــــــــــه " نــائب رئيس المحكمــــــة " وعضوية السادة المستشـــــــــارين/ رفــــــــعـــــــــــت طــلبـــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــلاء مـــرســـــــــــــي هـــانـــي عــبد الجـــــــابـــر و هــشــــــــــــــــــــام فـــــرغلــــــــــــي " نـــواب رئيس المحكمـــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الحميد 0 وأمين السر السيد / كمال سالم 0 في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 9 من جماد آخر سنة 1438هـ الموافق…

