رشوة . جريمة " أركانها " .
الموجز
جريمة الرشوة . عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي
أو الوسيط بينهما.
القاعدة
من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشى والمرتشى أو الوسيط بينهما في ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 2012برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعـــــــضوية الـــــسادة الـمستشارين / مــــــصطفى صــــادق ، هــــــانى خــــــليل ، سلامة عبد المجيد ومجدى عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ( 22 )الطعن رقم 2032 لسنة 81 القضائية(1) رشوة . جريمة " أركانها " .جريمة الرشوة . عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما.(2) رشوة . حكـم " بيانات التسبيب " " بيانات حكـم الإدانة " " تسبيبـه . تسبيب…

