استئناف "سقوطه" . عقوبة "تنفيذها" .
الموجز
مثول المحكوم عليه أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ . مؤداه ? تعرض الحكم لموضوع الاستئناف . صحيح .
القاعدة
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات - الجنائية وبفرض أن المدعي بالحقوق المدنية ذو صفة في النص على الحكم لعدم إعمالها - إذ نصت على أن "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة، ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ولما كان من المقرر أنه يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون الاعتداء بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أم بعدها، فإن المطعون ضده، إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الاستئناف قد اقترن بالصواب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من فبراير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي. (26) الطعن رقم 4331 لسنة 51 القضائية 1 - استئناف "سقوطه". عقوبة "تنفيذها". مثول المحكوم عليه أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ. مؤداه؟. تعرض الحكم لموضوع الاستئناف. صحيح. 2 - إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى…

