محكمة إستئنافية . تحقيق . إجراءات المحاكمة .
الموجز
المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق . هي لا تجري تحقيقاً إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .
القاعدة
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجري تحقيقاً إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 مارس سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوى، ومحمود عطيفه، وابراهيم الديوانى، الدكتور محمد محمد حسنين. (92) الطعن رقم 57 لسنة 42 القضائية ( أ ) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. بطلان. محضر الجلسة. وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه. عدم توقيع القاضى عليه لا يترتب عليه البطلان. ما يثبته أمين السر بهامشه يكون صحيحا بصرف النظر عن عدم توقيع القاضى ويعتبر تصحيحا لما دون خطأ فى المتن. عدم…

