إعلان . معارضة . وكالة . إجراءات المحاكمة .
الموجز
إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة لا يغني عنه إعلان وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه . علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة .
القاعدة
لا يغنى عن إعلان الطاعن لشخصه أو في محل إقامته بالجلسة المحددة لنظر المعارضة علم وكيله الذي قرر بالمعارضة نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالمعارضة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى. (105) الطعن رقم 146 لسنة 42 القضائية ( أ ) نقض. التقرير بالطعن. "ميعاده". معارضة. إجراءات المحاكمة. بدء ميعاد الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى المعارضة من يوم صدوره. محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض بالجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب لإرادته دخل فيها. ابتداء ميعاده من اليوم الذى…

