نقض " اسباب الطعن، ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم جواز اثارة الجدل الموضوعي لأول مرة أمام النقض.
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الاثبات وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف. (130) الطعن رقم 3488 لسنة 57 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟. (2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي لأول مرة أمام النقض.…

