الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تبديدالطعنرقم ۱۱۰۲ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰٥/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳۷الموجزرد المبلغ المختلس . اعتباره ظرفا مخففا فقط .القاعدةرد مقابل المبلغ المبدد لا يمحو في كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجباً حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقاً بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة.