قتل عمد . قصد جنائى . سبق إصرار . إثبات . " قرائن " .
الموجز
قصد القتل . أمر داخلي . استخلاصه من الظروف المحيطة والإمارات والمظاهر التي تنبئ عنه .
استنتاج توافر سبق الإصرار من ظروف الدعوى وملابساتها . مادام ذلك سائغا .
القاعدة
إن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من أطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها، ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد صلاح الدين الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي. (190) الطعن رقم 580 لسنة 48 القضائية (1) نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. (2) نيابة عامة. نقض. "ميعاده". إعدام. قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك. (3) قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. جريمة. "أركانها". حكم.…

