دفاع - وجه دفاع ادلى به المتهم
الموجز
دفاع. وجه دفاع أدلى به المتهم. عدم طلبه تحقيقه. نعيه على المحكمة انها لم تندب خبيرا لتحقيقه. لا يصح.
القاعدة
إذا كان لا يظهر من محضر الجلسة أن المتهم أو المدافع عنه قد طلب إلى المحكمة ندب خبير لتحقيق وجه دفاع أدلى به فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تندب خبيراً لهذا الغرض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950 (73) القضية رقم 1084 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, إبراهيم خليل بك, محمد أحمد غنيم بك المستشارين. (أ) إثبات. سلطة المحكمة في الأخذ بما تراه من شهادة شاهد. أخذها ببعض الشهادة معناه أنها لم تر فيما أطرحته ما يصح الركون إليه. (ب) حكم. تسبيبه. دفاع. الرد على كل جزئية منه. غير لازم. (ج) دفاع. وجه…

