حكم . تسبيبه . دفاع شرعي .
الموجز
حكم . تسبيبه . دفاع شرعي . دفع المتهم بانه كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه . إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور .
القاعدة
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك في مرافعته بأنه فيما وقع منه لم يكن معتدياً وإنما كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه، ومع ذلك قضت المحكمة بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع - فحكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من فبراير سنة 1951 (223) القضية رقم 1037 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. حكم. تسبيبه. دفاع شرعي. دفع المتهم بأنه كان في صدد رد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليه وولديه. إدانته دون رد على هذا الدفاع. قصور. متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك…

