الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إهانة المحكمة اثناء انعقاد الجلسة :الطعنرقم ۱٦۰۱ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰٥/۲٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲الموجزقاضى الأحالة .سلطته فيما يقع من الجنح بالجلسة .القاعدةلقاضي الإحالة سلطة الحكم فيما يقع من الجنح في الجلسة التي يعقدها.