الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)شهود - شهود الطعنرقم ۱٥۸۹ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰۳/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲القاعدةإن المادة 165 من قانون تحقيق الجنايات تجيز للقاضي وللخصوم ومنهم المتهم إذا لم يحضر الشهود أن يتلوا أقوالهم ولا تلزم أحداً منهم بذلك فلا بطلان في الإجراءات إذا لم تحصل تلاوة أقوال الشهود بالجلسة.