عقد "تحديد موضوع العقد : تفسير العقد" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات ". ملكية " بعض صور الملكية: تملك المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها ".
الطعن
رقم ۱۳٥٦۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.