الرئيسيةالأحكاماقتصاديشركات " جدية الشركة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الشركة " " سلطتها في تقدير أرباح الشركة " . حكم " تسبيب الحكم : الرد الضمنى " .الطعنرقم ۳۱۱۸ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٤/۱٥الدائرةاقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول