تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين " . تعويض " تقدير التعويض " " إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها
إجبارياً " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب " .
الطعن
رقم ۱٤۸۰۰ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۹/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.