إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " التركة : الوصية في التركة " . صورية " الطعن الصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت " .
الطعن
رقم ۱۱۷۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.