الرئيسيةالأحكاماقتصاديمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة" " سلطتها في تقدير عمل الخبير ". دعوى " وقف الدعوى : الوقف التعليقي " . الطعنرقم ۱۱٥۷۰ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰۱/۲۸الدائرةاقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول