الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث : نطاقة ". تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون ".الطعنرقم ۱۰۲۷۸ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰٥/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول