محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في مسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۱۳۳٤٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٤/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.