الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض . " تقديره " . ريع . " اصلاح زرعى " . نزع الملكيه للمنفعه العامة .الطعنرقم ۳٥۱ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول