الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " عبء الإثبات : في الصورية " " طرق الإثبات : البينة : من الحالات التى يصح فيها الإثبات بالبينة : الوقائع المادية " " الإثبات بالقرائن : القرائن القانونية : سلطة القاضى بشأنها " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية " .الطعنرقم ٥۲۳۷ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول