محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱٥٦٤ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰٤/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۷
رقم القاعدة
٦۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.