الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأوراق تجاريه "طبيعه الكمبياله وطبيعه الشيك " . " التطهير " " التظهير على بياض "الطعنرقم ٤۸۸ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول