عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ٥۰۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۱٥
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.