حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " . عقد " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " " اثار العقد : اثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد " " سلطتها بالنسبة لعقد البيع : استخلاص الثمن الحقيقى للبيع ".
الطعن
رقم ٤٤۲٤ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.