تقديم طلب صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق . أثره . سقوط الحق في المطالبة به بالتقادم . م140 ق 79 لسنة 1975 المستبدلة بق 107 لسنة 1987. طلب المطعون ضده تسوية معاش الأجر المتغير . طلبه بمنأى عن التقادم .
الطعن
رقم ۲٤۳۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.