حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك" . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " . ملكية "ملكية الأراضى الصحراوية " .
الطعن
رقم ٦٥۲۰ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۷/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.