الرئيسيةالأحكامالدوائر العماليةحكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ". رسوم قضائية : استحقاقهاً " . صلح " استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند التصالح فيها " .الطعنرقم ۱۷۰۲ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول