الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " جواز الطعن بالنقض : الطعن بمخالفة حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي " .الطعنرقم ٦۸٥۷ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول