ايجار" تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة " . بيع " بيع أملاك الدولة الخاصة : تمليك المساكن الشعبية والمتوسطة ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات ". ملكية" تمليك المساكن الأقتصادية والمتوسطة لمستأجريها " .
الطعن
رقم ۳۸۱۳ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.