عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات : علاقة عمل : إجازات : المقابل النقدى للإجازات " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن : الجدل الموضوعى "
الطعن
رقم ۱۲۱٦۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.